باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ولم يجز لغيره الا بعد عدة الحرة من الطلاق
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ولم يجز لغيره الا بعد عدة الحرة من الطلاق

26631. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يعتق سريته، أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا، حتى تعتد ثلاثة أشهر.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، (عن أبان بن عثمان) (1)، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (2).
وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله، عن الحسن، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (3).

المصادر

الكافي 5: 476 | 4، وأورده في الحديث 4 من الباب 43 من أبواب العدد.

الهوامش

1- في المصدر: عن أبان، عن عثمان.
2- التهذيب 8: 175 | 611.
3- التهذيب 8: 174 | 610.

26632. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس، فلا تعتد من مائه، وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة، الحديث.

المصادر

التهذيب 8: 214 | 764، وأورده بسند آخر في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد.