محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يعتق سريته، أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا، حتى تعتد ثلاثة أشهر. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، (عن أبان بن عثمان) (1)، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (2). وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله، عن الحسن، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (3).
المصادر
الكافي 5: 476 | 4، وأورده في الحديث 4 من الباب 43 من أبواب العدد.
وبإسناده، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس، فلا تعتد من مائه، وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة، الحديث.
المصادر
التهذيب 8: 214 | 764، وأورده بسند آخر في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد.