باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه

26876. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته.

المصادر

التهذيب 8: 207 | 734، وأخرجه باسناد آخر عنه وعن الكافي في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.