باب أن أحد الشريكين اذا زوج الامة كان جواز النكاح موقوفا على رضا الاخر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب أن أحد الشريكين اذا زوج الامة كان جواز النكاح موقوفا على رضا الاخر

26871. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والاخر غائب، هل يجوز النكاح؟ قال: إذا كره الغائب لم يجز النكاح.
ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر (1).
ورواه علي بن جعفر في كتابه (2).

المصادر

التهذيب 8: 200 | 704.

الهوامش

1- قرب الاسناد: 109.
2- مسائل علي بن جعفر: 124 | 87.