باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أباها أو زوجها، ويحل وطؤها، وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك والمخالف والتسري منهما
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب نكاح العبيد والاماء » باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أباها أو زوجها، ويحل وطؤها، وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك والمخالف والتسري منهما

26868. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها، قال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 8: 200 | 702، وأورده في الحديث 8 من الباب 47 من هذه الابواب.

26869. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أيوب، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها أمة؟ قال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 8: 200 | 705.

26870. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن سبي الاكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين، هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم.

المصادر

التهذيب 8: 200 | 703.