أبواب العيوب والتدليس
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب العيوب والتدليس

الرقم العنوان
1 باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ
2 باب أن المهر يلزم بالدخول إن كان بالمرأة عيب ويرجع به الزوج على وليها ان كان دلسها، وان لم يدخل بها فلا مهر لها، وكذا ان كانت دلست نفسها وحكم العدة
3 باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ، وإن دخل قبله فله ذلك
4 باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء
5 باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب
6 باب حكم ظهور زنا الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده
7 باب أحكام تدليس الامة وتزويجها بدعوى الحرية
8 باب أن من تزوج بنت مهيرة فادخلت عليه بنت أمة ردها وأدخلت عليه امرأته وحكم المهر
9 باب حكم مالو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطئها، وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر فوطئها
10 باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا
11 باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت، فإن رضيت أو قرته فلا خيار لها، ولها المهر مع الدخول خاصة فان ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه أو نحوهم وان لم يكن فللامام
12 باب أنه اذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج كان للزوجة الفسخ ان كان لا يعرف أوقات الصلاة دون ما لو ظهر حمقه، وحكم ما لو ظهر اعساره أو برصه أو جذامه
13 باب أن الزوج إذا بان خصيا كان للزوجة الخيار في الفسخ والمهر مع الدخول، والنصف مع عدمه، ويعزر وتعتد، فإن رضيت سقط الخيار، وحكم ما لو طلق، وما لو ظهر الزوج خنثى
14 باب أن الزوج اذا ظهر عنينا أجل سنة، فان لم يقدر على اتيانها ولو مرة ولا اتيان غيرها فلها الخيار في الفسخ، فإن رضيت سقط الخيار، فان فسخت فلها نصف المهر ولا عدة وحكم المجبوب
15 باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن، وأنكر الزوج أو ادعى الوطء وانكرت أو ادعت أنها حبلى أو أخت الزوج أو على غير عدة
16 باب حكم الرجل اذا تزوج وقال: أنا من بني فلان فظهر كاذبا أو قال: أنا أبيع الدواب فظهر بياع سنانير
17 باب حكم ظهور زنا الزوج وحكم ما لو زنا قبل الدخول