محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي في حديث قال: وقال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها: أنا من بني فلان، فلا يكون كذلك؟ فقال: تفسخ النكاح، أو قال: ترد.
المصادر
التهذيب 7: 432 | 1724، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبدالله، عن الحسن بن الحسين الطبري، عن حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه قال: خطب رجل إلى قوم فقالوا له: ما تجارتك؟ قال: أبيع الدواب، فزوجوه فاذا هو يبيع السنانير، فمضوا إلى علي (عليه السلام) فأجاز نكاحه، وقال: السنانير دواب. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن الحسن بن الحسين الضرير (1). ورواه الصدوق في (معاني الاخبار): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن الحسين عن يس الضرير أو غيره، عن حماد بن عيسى مثله (2).