محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها فان القول في ذلك قول الرجل، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لانها المدعية (1)، قال: فان تزوجت وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فان مثل هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فاذا ذكرت أنها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنة فان وصل إليها وإلا فرق بينهما، وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته قال: قالت امرأة لابي عبدالله (عليه السلام)، أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين، وينكر الرجل؟ قال: تحشوها القابلة الخلوق ولا تعلم الرجل ويدخل عليها الرجل، فان خرج وعلى ذكره الخلوق كذبت وصدق، وإلا صدقت وكذب. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).
وعن الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه لا يجامعها، وادعى أنه يجامعها، فأمرها أمير المؤمنين (عليه السلام) أن تستذفر (1) بالزعفران ثم يغسل ذكره، فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلا أمره بطلاقها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله.
محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون ذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد، فإن استرخى ذكر فهو عنين، وإن تشنج فليس بعنين.