محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أيرجم؟ قال: لا، قلت: هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا.
المصادر
الفقيه 4: 29 | 77 وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 7 وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب حد الزنا.
وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى، ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر (1). وبإسناده عن بنان بن محمد بن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر (2). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر (3).
وبإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قرأت في كتاب علي (عليه السلام): إن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه زان، ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر. ورواه الشيخ بإسناده عن طلحة بن زيد (1). وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد (2).
وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أيرجم؟ قال: لا، قلت: أيفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا، وزاد ابن أبي عمير: ولا يحصن بالامة.