محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا ـ إلى أن قال: ـ قلت: فإن كان دخل بها، قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها ـ يعني المجامعة ـ ثم جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسك، وإن شاء طلق.
المصادر
الكافي 5: 409 | 18، التهذيب 7: 427 | 1704، والاستبصار 3: 249 | 890، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا ـ وهو العفل ـ أو بياضا أو جذاما إنه يردها ما لم يدخل بها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا ما قبله.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا، قال: هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها، قلت: فان كان قد دخل بها، قال: إن كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلا بعدما جامعها، فان شاء بعد أمسكها، وإن شاء سرحها إلى أهلها ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله وترك قوله: وينقبض زوجها من مجامعتها (1).