محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعدما دخل بها، قال: فقال: إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق، ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها، فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شيء عليه وترد على أهلها، قال: وإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له، وإن لم يصب شيئا فلا شيء له قال: وتعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها.
المصادر
الكافي 5: 408 | 14، التهذيب 7: 425 | 1699، والاستبصار 3: 247 | 885، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب.
وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ـ إلى أن قال: ـ وسألته عن البرصاء؟ فقال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها، وان المهر على الذي زوجها، وإنما صار عليه المهر لانه دلسها، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجه إياها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء، وكان المهر يأخذه منها. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي) عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 5: 407 | 9، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج (1) المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذا؟ فقال: هو ضامن للمهر.
المصادر
الكافي 5: 406 | 7.
الهوامش
1- كذا في الكافي يتزوج وصوابه يزوج ويمكن حمله على الدخول بعد العلم. (منه) (هامش المخطوط).
وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها، قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شيء. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، مثله، إلا أنه قال، إما ذات قرابة أو جارة له (1).
المصادر
الكافي 5: 407 | 10، وأورده في الحديث 1 من الباب 5، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الوكالة، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب عقد النكاح.
وعنه، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها، كيف يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها. ورواه الشيخ بإسناده عن حماد (1).
المصادر
الفقيه 3: 273 | 1299، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 78 | 171، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 1، وفي الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب جميعا، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (1) (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء؟ قال: ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها، الحديث.
المصادر
التهذيب 7: 424 | 1694، والاستبصار 3: 246 | 884، وأورده في الحديث 9 من الباب 1، وذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم بن (يزيد) (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام) من زوج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين.
المصادر
التهذيب 7: 432 | 1723، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 65.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء (1)؟ قال: يفرق بينهما ولا مهر لها.
المصادر
قرب الاسناد: 109.
الهوامش
1- الرتق: أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل. (مجمع البحرين 5: 167).