محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المرأة ترد من أربعة أشياء: من البرص، والجذام، والجنون، والقرن وهو العفل (1)، مالم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون، وأما ما سوى ذلك فلا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). وكذا الذي قبله، وروى الاول الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، إلا أنه قال: والقرن (2) والعفل.
المصادر
لم نعثر على الحديث في الكافي المطبوع
الهوامش
1- الاستبصار 3: 246 | 882 وبسند آخر في التهذيب 7: 425 | 1698.
2- القرن: لحم ينبت في الفرج.. وقد يكون عظما. (مجمع البحرين 6: 299).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا، قال: هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها، الحديث.
المصادر
الكافي 5: 409 | 17، وأخرج تمامه عنه وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب.
وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، وذكر مثله، إلا أنه قال: ترد على أهلها صاغرة ولا مهر لها، الحديث.
المصادر
الكافي 5: 409 | 18، التهذيب 7: 427 | 1704، والاستبصار 3: 249 | 890، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 5: 408 | 14، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه علسلام)، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، قال: لا ترد، وقال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، مثله إلاّ أنه أسقط لفظ: إنّما (1). ورواه الشيخ بإسناده عن حماد، مثله (2). وبإسناده عن محمد بن مسلم، أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام)، وذكر نحوه، إلا أنه ترك ذكر العفل (3).
المصادر
الفقيه 3: 273 | 1299، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 78 | 171، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2، وأورد في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب.
الهوامش
1- الكافي 5: 406 | 6، ولم يرد فيه لفظ (لا ترد) أيضا وكذلك ذيل الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد على وليها، الحديث.
المصادر
التهذيب 7: 424 | 1694، والاستبصار 3: 246 | 884، وأخرجه عنه بطريقين في الحديث 6 من الباب 2، وذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة، قلت: العوراء؟ قال: لا. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، مثله (1).
وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وترد المرأة من العفل والبرص والجذام، والجنون، فأمّا ما سوى ذلك فلا.
المصادر
التهذيب 7: 425 | 1698، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الابواب.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب (1) عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخراز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء، قال: إن كان لم يدخل بها ولم يتبين له فإن شاء طلق، وإن شاء أمسك، ولا صداق لها، وإذا دخل بها فهي امرأته.
المصادر
التهذيب 7: 426 | 1700، والاستبصار 3: 247 | 887، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 65.