محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ومحمد بن علي بن محبوب جميعا، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وإن كان بها ـ يعني المرأة ـ زمانة لا تراها الرجال اُجيزت شهادة النساء عليها.
المصادر
التهذيب 7: 424 | 1694، والاستبصار 3: 246 | 884، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 1، وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب.
أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه قال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء، قال: ترد على وليها ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه، وإن كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها.
المصادر
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 80 | 171، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب.