باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب العيوب والتدليس » باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب

26932. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فاذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، قال: لا ترد، الحديث.
ورواه الكليني والشيخ كما مر (1).

المصادر

الفقيه 3: 273 | 1299، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب.

الهوامش

1- مر في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب.

26933. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحدود والمحدودة، هل ترد من النكاح؟ قال: لا، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).

المصادر

الكافي 5: 407 | 9، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 79 | 175 (في الهامش)، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 7: 424 | 1697، والاستبصار 3: 245 | 878.