محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فاذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، قال: لا ترد، الحديث. ورواه الكليني والشيخ كما مر (1).
المصادر
الفقيه 3: 273 | 1299، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحدود والمحدودة، هل ترد من النكاح؟ قال: لا، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
المصادر
الكافي 5: 407 | 9، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 79 | 175 (في الهامش)، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب.