محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها؟ قال: تزف (1) إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها، والمهر الاول للتي دخل بها. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة، فلما كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له أخرى من أمة؟ قال: ترد على أبيها، وترد إليه امرأته، ويكون مهرها على أبيها. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، مثله (1). ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن محمد بن سماعة (2). ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا عن علي (عليه السلام) (3). ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، مثله (4).
أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة، والاخرى لام ولد، (فزوج ابنته المهيرة، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنته لام الولد) (1) فوقع عليها، قال: ترد عليه امرأته التي كان تزوجها وترد هذه على أبيها ويكون مهرها على أبيها، الحديث.
المصادر
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 80 | 177 باختصار، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب.