محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان، فأتى أباها فقال: زوجني ابنتك، فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته، وأنها أمة؟ قال: ترد الوليدة على مواليها (1) والولد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه.
المصادر
الكافي 5: 408 | 13.
الهوامش
1- وفي نسخة: يرد الوليدة على مولاها (هامش المصححة).
أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في المرأة إذا أتت إلى قوم وأخبرتهم أنها منهم وهي كاذبة وادعت أنها حرة وتزوجت، أنها ترد إلى أربابها، ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها ولا حق لها في عنقه، وما ولدت من ولد فهم عبيد.