محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا، أيجوز له أن يقيم عليها؟ قال: فقال: قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة (1).
وعنه، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال: ينتقص. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر (1). وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.