باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب العيوب والتدليس » باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا

26945. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا، أيجوز له أن يقيم عليها؟ قال: فقال: قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة (1).

المصادر

الكافي 5: 413 | 1، والتهذيب 7: 428 | 1705.

الهوامش

1- النزوة: القفزة أو الوثبة «الصحاح 6: 2507».

26946. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال: ينتقص.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر (1).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 5: 413 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 7: 363 | 1472.
2- التهذيب 7: 428 | 1706.