باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت، فإن رضيت أو قرته فلا خيار لها، ولها المهر مع الدخول خاصة فان ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه أو نحوهم وان لم يكن فللامام
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك؟ فقال: هي أملك بنفسها إن شاءت قرت معه، وإن شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء، فإن هو دخل بها بعدما علمت أنه مملوك وأقرت بذلك فهو أملك بها. ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، نحوه (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 410 | 2، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 76 | 166.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة حرّة دلّس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلاّ أنّه حرّ، قال: يفرّق بينهما إن شاءت المرأة.
المصادر
الكافي 5: 410 | 1، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 77 | 167.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم أنه حر من رهط بني فلان، وأنه تزوج امرأة من أهل تلك الارض فأولدها أولادا، وأن المرأة ماتت وتركت في يده مالا وضيعة وولدها، ثم إن سيده بعد أتى تلك الأرض فأخذ العبد وجميع ما في يديه وأذعن له العبد بالرق؟ فقال: أمّا العبد فعبده، وأمّا المال والضيعة فانّه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرّاً، قلت: فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد؟ فقال: يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصّة.