باب أنه اذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج كان للزوجة الفسخ ان كان لا يعرف أوقات الصلاة دون ما لو ظهر حمقه، وحكم ما لو ظهر اعساره أو برصه أو جذامه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب العيوب والتدليس » باب أنه اذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج كان للزوجة الفسخ ان كان لا يعرف أوقات الصلاة دون ما لو ظهر حمقه، وحكم ما لو ظهر اعساره أو برصه أو جذامه

26950. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن أحمد عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم (عليه السلام) عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعدما تزوجها أو عرض له جنون؟ قال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد، مثله (2).

المصادر

التهذيب 7: 428 | 1708.

الهوامش

1- الكافي 6: 151 | 1.
2- الفقيه 3: 338 | 1628.

26951. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر.

المصادر

التهذيب 7: 432 | 1725.

26952. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: روي أنه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت.

المصادر

الفقيه 3: 338 | 1629.

26953. 

قائمة المحتويات وقد تقدم حديث الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل.

المصادر

تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب.