باب أن الزوج إذا بان خصيا كان للزوجة الخيار في الفسخ والمهر مع الدخول، والنصف مع عدمه، ويعزر وتعتد، فإن رضيت سقط الخيار، وحكم ما لو طلق، وما لو ظهر الزوج خنثى
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بكير، وفي نسخة ابن بكير، عن أبيه، عن أحدهما (عليهما السلام) في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها فقال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة، ويوجع رأسه، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب، مثله (1).
وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ خصياً دلّس نفسه لأمرأة، قال: يفرّق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره كما دلّس نفسه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1)، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن ابن بكير، عن أبيه، عن أحدهما (عليهما السلام)، مثله.
المصادر
الكافي 5: 411 | 6، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 76 | 164.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت: سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا؟ قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره، ويكون لها المهر لدخوله عليها.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن خصي تزوج امرأة وهي تعلم أنه خصي؟ قال: جائز، قيل له: انه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها، هل عليها عدة؟ قال: نعم، أليس قد لذ منها ولذت منه؟ قيل له: فهل كان عليها فيما يكون منه غسل؟ قال: إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا، قيل: فله أن يرجع بشيء من الصداق إذا طلقّها؟ قال: لا. ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، مثله (1).
المصادر
الفقيه 3: 268 | 1273، وأورد صدره عن الكافي في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب العدد.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته خصي دلس نفسه لامرة، ما عليه؟ فقال يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر. ورواه علي بن جعفر في كتابه إلاّ أن في بعض النسخ خنثى بدل قوله: خصيّ، ويحتمل صحّة الروايتين وكونها مسألتين (1).
وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): ان رجلا يسأل عن خصي تزوج امرأة ثم طلقها بعدما دخل بها وهما مسلمان، فسأل عن الزوج، أله أن يرجع عليهم (1) بشيء من المهر؟ وهل عليها عدة؟ فلم يكن عندنا فيه (2) شيء، فرأيك فدتك نفسي؟ فكتب: هذا لا يصلح.
محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال): عن محمد بن مسعود عن محمد بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن يونس: إن ابن مسكان كتب إلى أبي عبدالله (عليه السلام) مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصي دلس نفسه على امرأة، قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره.