1 |
باب أنه يجزي في المهر أقل ما يتراضيان عليه، وأنه لاحد له في القلة ولا في الكثرة في الدائم والمتعة |
2 |
باب جواز كون المهر تعليم شيء من القرآن، وعدم جواز الشغار وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى |
3 |
باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا، وحكم ما لو فعله المشركين ثم أسلموا |
4 |
باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة |
5 |
باب استحباب قلة المهر وكراهة كثرته |
6 |
باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم وعدم تحريمه |
7 |
باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه، وأن للمرأة أن تمنع من الدخول حتى تقبض مهرها |
8 |
باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده الا ببينة على مقداره |
9 |
باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية، واستحباب رده إليها، وأن من سمى للمرأة مهرا وسمى لابيها شيئا لزم ما سمى لها دون ما سمّى لأبيها. |
10 |
باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد اذا لم يؤد المهر في الاجل، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا |
11 |
باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز |
12 |
باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان لها مهر مثلها، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها |
13 |
باب أن من تزوج امرأة على مهر السنة كان مهرها خمسمائة درهم، ومن لم يسم شيئا أصلا يستحب للمرأة الاقتصار على مهر السنة |
14 |
باب أن من تزوج امرأة في عدتها أو ذات بعل فلم يدخل بها فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها |
15 |
باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره كان المعتبر الاول الذي وقع عليه العقد |
16 |
باب أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته ولا يقبضه لها إلا أن توكله أو تكون صغيرة |
17 |
باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة المثل |
18 |
باب أن المرأة اذا ادعت أن مهرها مائة وادعى الزوج أنه خمسون فالقول قوله مع يمينه اذا لم يكن لها بينة |
19 |
باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر |
20 |
باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها لم يلزم الشرط وإن جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت له أن لا تتزوج بعده، ولو حلف أو نذر كل منهما ذلك لم ينعقد |
21 |
باب أن من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة، وإن تزوجها على حكمه فله أن يحكم بأقل منه وأكثر، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها |
22 |
باب حكم التزويج بالاجارة للزوجة أو لابيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة أو تمثالا من سكر |
23 |
باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها قبل الدخول أو ماتت المدبرة قبل ذلك |
24 |
باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبدا آبقا وبردا ثم طلقها قبل الدخول |
25 |
باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منها |
26 |
باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها وغيره قبل الدخول وبعده، والاول أفضل |
27 |
باب أن من ذهبت زوجته الى الكفار فتزوج غيرها أعطي مهرها من بيت المال |
28 |
باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الاب والا فعلى الابن |
29 |
باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط |
30 |
باب أن من طلق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر ونصف غلته ان كان له غلة من حين العقد الى حين الطلاق |
31 |
باب حكم ما لو تزوج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الامة عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول |
32 |
باب كراهة التوصل الى الطلاق بطلب المهر الا أن يكون الزهد من جهة الدين، وأن للمرأة أن تمتنع من الدخول حتى تقبض مهرها |
33 |
باب أن من أعطى الزوجة ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها لم يجز له ارتجاع الثوب |
34 |
باب حكم من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقصت |
35 |
باب أن من تزوج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض الجميع ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الاخر |
36 |
باب أنه يجوز أن تشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها بما دون الوطئ فلا يحل له الا أن تأذن بعد ذلك |
37 |
باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته وشرط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى فإن فعل فعليه مائة دينار |
38 |
باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق بطل الشرط |
39 |
باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن ياتيها متى شاء، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة، ولا يجوز أن يشترط عليها الاتيان وقتا خاصا أو ترك القسم |
40 |
باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها أو شرط عليها أن تخرج معه الى بلاده وكانت من بلاد المسلمين فإن لم تخرج نقص مهرها |
41 |
باب أن المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف |
42 |
باب حكم إبراء المرأة من المهر كله في مرضها |
43 |
باب حكم ما لو زوج أمته حرا وشرط لنفسه الخيار في التفريق، وحكم من شرط لزوجته أن لا يتوارثا ولا يطلب ولدها |
44 |
باب ثبوت المهر بدخول الخصي |
45 |
باب أن من اقتض بكرا ولو باصبعه لزم مهرها، وان كانت أمة فعشر قيمتها |
46 |
باب أنه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ليتزوجها |
47 |
باب حكم المهر في عقد الفضولي وفي العيوب والتدليس |
48 |
باب أن من طلق امرأة قبل الدخول ولم يسم لها مهرا وجب أن يمتعها |
49 |
باب مقدار المتعة للمطلقة |
50 |
باب استحباب المتعة للمطلقة بعد الدخول |
51 |
باب أن المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه ويرجع الى الزوج ويثبت للزوجة النصف |
52 |
باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق |
53 |
باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة وشرط عليها أن ترد عليه ألفا ثم طلقها قبل الدخول، وحكم من جعل مهر الامة عتقها وطلقها قبل الدخول |
54 |
باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطء في الفرج وإن لم ينزل لا بما دونه من الاستمتاع |
55 |
باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كله بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف |
56 |
باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأه فادعت الوطء أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين |
57 |
باب حكم من خلا بزوجته وكانت بكرا فادعت الوطء |
58 |
باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله |
59 |
باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها ولها الميراث (*) |
60 |
باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول |