باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المهور » باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط

27109. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت (1) السنة، ووليت حقا ليست بأهله، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (2).
ورواه الشيخ بإسناده (3) عن محمد بن علي بن محبوب (4)، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام)، وذكر مثله، إلا أنه قال: إن على الرجل النفقة.

المصادر

الفقيه 3: 269 | 1276.

الهوامش

1- في المصدر: خالف.
2- الكافي 5: 403 | 7.
3- التهذيب 7: 369 | 1497.
4- في التهذيب زيادة: عن أحمد.