باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الاب والا فعلى الابن
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المهور » باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الاب والا فعلى الابن

27104. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مال فالاب ضامن المهر، ضمن أو لم يضمن.

المصادر

الكافي 5: 400 | 2، التهذيب 7: 389 | 1558.

27105. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان عن، الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الاب؟ قال: لا، قلت: على من الصداق؟ قال: على الاب إن كان ضمنه لهم، وإن لم يكن ضمنه، فهو على الغلام، إلاّ أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن، وقال: إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه (1)، وإن زوج الابنة جاز.

المصادر

الكافي 5: 400 | 1، التهذيب 7: 389 | 1559، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح، وصدره في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق.

الهوامش

1- في المصدر: أبيه.

27106. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم، أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق، ثم مات، من أين يحسب الصداق، من جملة المال أو من حصتهما؟ قال: من جميع المال، إنما هو بمنزلة الدين.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلا (1).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسين بن علي، عن علاء القلاء، عن محمد بن مسلم (3).

المصادر

الكافي 5: 400 | 3، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 136 | 354.

الهوامش

1- التهذيب 9: 169 | 687.
2- التهذيب 7: 389 | 1557.
3- التهذيب 7: 386 | 1493.

27107. 

قائمة المحتويات علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، فدخل الابن بامرأته، على من المهر؟ على الاب أو على الابن؟ قال: المهر على الغلام، وإن لم يكن له شيء فعلى الاب، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير.

المصادر

مسائل علي بن جعفر: 197 | 418.

27108. 

قائمة المحتويات أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت: الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه؟ قال: لا، قلت: فعلى من الصداق؟ قال: على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم، فإن لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام، إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الاب ضمن أو لم يضمن.

المصادر

نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 135 | 349.