باب أن من طلق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر ونصف غلته ان كان له غلة من حين العقد الى حين الطلاق
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المهور » باب أن من طلق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر ونصف غلته ان كان له غلة من حين العقد الى حين الطلاق

27110. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حماد الناب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها؟ قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه، ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شيء ترضى به منه فإنه أقرب للتقوى.

المصادر

الفقيه 3: 272 | 1292.