باب حكم ما لو تزوج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الامة عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المهور » باب حكم ما لو تزوج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الامة عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول

27111. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على عبد له وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: إن كان قومها عليها يوم تزوجها بقيمة فانه يقوم الثاني بقيمة، ثم ينظر ما بقي من القيمة الاولى التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ثمّ يعطيها نصف ما صار إليه من ذلك.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، رفعه، عن إسحاق بن عمار، نحوه (1).

المصادر

الفقيه 3: 272 | 1293.

الهوامش

1- الكافي 6: 108 | 12.