باب كراهة التوصل الى الطلاق بطلب المهر الا أن يكون الزهد من جهة الدين، وأن للمرأة أن تمتنع من الدخول حتى تقبض مهرها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المهور » باب كراهة التوصل الى الطلاق بطلب المهر الا أن يكون الزهد من جهة الدين، وأن للمرأة أن تمتنع من الدخول حتى تقبض مهرها

27112. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن الحسن (1) بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه ثم زهد فيه بعد ذلك، وأحب أن يفرق بينه وبين ابنته وأبى (2) الختن (3) ذلك ولم يجب إلى طلاق، فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ومذهب الاب التخلص منه، فلما أخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق؟ فكتب (عليه السلام): إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص، وإن كان غيره فلا يتعرض لذلك.

المصادر

الفقيه 3: 274 | 1301.

الهوامش

1- في نسخة: الحسين (هامش المخطوط).
2- في المصدر: فأبى «وهو الانسب للسياق».
3- ما كان من قبل المرأة كالاب والاخ، وعند العامة ختن الرجل، زوج ابنته. (الصحاح للجوهري 5: 2107) (هامش المخطوط).