باب أن من أعطى الزوجة ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها لم يجز له ارتجاع الثوب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المهور » باب أن من أعطى الزوجة ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها لم يجز له ارتجاع الثوب

27113. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى (1)، عن (أبي المغراء) (2)، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تزوج أبو جعفر (عليه السلام) امرأة فزارها، فأراد (3) أن يجامعها، فألقى عليها كساه ثم أتاها، قلت: أرأيت إذا أوفى مهرها، أله أن يرتجع الكسا؟ قال: لا: إنما استحل به فرجها.

المصادر

التهذيب 7: 368 | 1490.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن صفوان.
2- في المصدر: أبي المعزا.
3- في المصدر: وأراد.