محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن يوسف الازدي، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم، فإن شاء وفى لها (بما اشترط) (1) وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها.
المصادر
التهذيب 7: 370 | 1500، والاستبصار 3: 231 | 832، أورده باسناد آخر في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب مقدمات الطلاق.
وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن حماد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجل قال لامرأته: إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق، قال: ليس ذلك بشيء، إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه.