باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته وشرط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى فإن فعل فعليه مائة دينار
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المهور » باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته وشرط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى فإن فعل فعليه مائة دينار

27119. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، في الرجل يقول لعبده: أعتقتك على أن أزوجك ابنتي، فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك، (وتسرى) (1) أو تزوج؟ (قال: عليه شرطه) (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن فضالة، عن العلاء، مثله، إلاّ أنّه قال: أزوّجك أمتي (3).

المصادر

الكافي 6: 179 | 4، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب العتق.

الهوامش

1- في المصدر: وزوجه فتسرى.
2- في المصدر: قال: لمولاه عليه شرطه الاول.
3- التهذيب 7: 370 | 1499.