باب أنه يجوز أن تشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها بما دون الوطئ فلا يحل له الا أن تأذن بعد ذلك
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المهور » باب أنه يجوز أن تشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها بما دون الوطئ فلا يحل له الا أن تأذن بعد ذلك

27117. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن محمد بن عمار، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت، فاني أخاف الفضيحة؟ قال: ليس له منها إلا ما اشترط

المصادر

التهذيب 7: 369 | 1495، أخرجه باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب المتعة.

27118. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عبدالله ابن زرارة، عن محمد بن أسلم الطبري، عن إسحاق بن عمار، أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها، ثم أذنت له بعد ذلك؟ قال: إذا أذنت له فلا بأس.

المصادر

التهذيب 7: 369 | 1496، أخرجه عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب المتعة.