باب أن من تزوج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض الجميع ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الاخر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المهور » باب أن من تزوج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض الجميع ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الاخر

27116. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بزرج، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: ترد عليها الخمسمائة الدرهم الباقية، لانها إنما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها له، (فهبتها إياها له) (1) ولغيره سواء.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس (2).

المصادر

التهذيب 7: 368 | 1492.

الهوامش

1- في المصدر: وهبتها له إياها.
2- الكافي 6: 107 | 9.