باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية، واستحباب رده إليها، وأن من سمى للمرأة مهرا وسمى لابيها شيئا لزم ما سمى لها دون ما سمّى لأبيها.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المهور » باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية، واستحباب رده إليها، وأن من سمى للمرأة مهرا وسمى لابيها شيئا لزم ما سمى لها دون ما سمّى لأبيها.

27046. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول لو أن رجلا تزوج المرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا، والذي جعله لابيها فاسدا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 384 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 7: 361 | 1465، والاستبصار 3: 224 | 811.

27047. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن في (المبسوط) على ما نقل عنه، أنّه روي أن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي (عليه السلام) فأصدقها أربعين ألف درهم.

المصادر

المبسوط 4: 272.

27048. 

قائمة المحتويات قال: وتزوج الحسن (عليه السلام) امرأة فأصدقها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم.

المصادر

المبسوط 4: 272.

27049. 

قائمة المحتويات قال: وروي غير ذلك مما هو أزيد مهرا منه.

المصادر

المبسوط 4: 272.

27050. 

قائمة المحتويات محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من رواية أبي القاسم بن قولويه، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي قال: خطب عمر بن الخطاب وذلك قبل أن يتزوج أم كلثوم بيومين، فقال: أيها الناس لا تغالوا بصدقات النساء، فإنه لو كان الفضل فيها لكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يفعله، كان نبيكم (عليه السلام) يصدق المرأة من نسائه المحشوة، وفراش الليف، والخاتم، والقدح الكثيف، وما أشبهه، ثم نزل عن المنبر فما أقام إلا يومين أو ثلاثة حتى أرسل في صداق بنت علي بأربعين ألفا.

المصادر

مستطرفات السرائر: 144 | 12.