محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها؟ فقال: يقدم إليها ما قل أو كثر، إلا أن يكون له وفاء من عرض، إن حدث به حدث أدي عنه، فلا بأس.
المصادر
الكافي 5: 413 | 2، والتهذيب 7: 358 | 1455، والاستبصار 3: 221 | 801، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 115 | 289.
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الحميد بن عواض قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال: لا بأس، إنما هو دين عليه لها.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يتزوج بعاجل وآجل، قال: الآجل إلى موت أو فرقة.
المصادر
الكافي 5: 381 | 11، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب.
وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها، فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها، قال: إذا دخل عليها فقد هدم العاجل.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال: قد أعطيتك، فعليها البينة وعليه اليمين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد (1).
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق؟ فقال: وقد هلك (1) وقسم الميراث؟ فقلت: نعم. فقال: ليس لهم شيء، قلت: فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال: لا شيء لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها، فقلت: فإن ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها؟ قال: وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه؟ فقلت: نعم، قال: لا شيء لهم، قلت: فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها؟ قال: وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها؟ لا شيء لها، قلت: فمتى حد ذلك الذي اذا طلبته لم يكن لها؟ قال: اذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شيء لها، إنه كثير لها أن يستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن عبد الحميد الطائي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا؟ قال: نعم، يكون دينا عليك. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (1).
وعنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بزرج، عن عبد الحميد بن عواض قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المرأة أتزوجها، أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال: نعم، إنما هو دين عليك. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، إن امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لمهرها أجلا، فقال له علي (عليه السلام): لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن عبد الحميد الطائي، عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: هو دين عليه.
وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة (1) عن الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات عنها، فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها، فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث، قال: فقال: أما الميراث فلها أن تطلبه، وأما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذي حل للزوج به فرجها، قليلا كان أو كثيرا، إذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه، فلا شيء لها بعد ذلك. ورواه الكليني (2) عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، وجميل بن صالح (عن أبي عبيدة) (3).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه؟ قال: فقال: السنة المحمدية خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم، درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء عليه، قال: قلت: فإن طلقها بعدما دخل بها؟ قال: لا شيء لها، إنما كان شرطها خمسمائة درهم، فلما أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق فلا شئ لها، إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شيء لها.
وعنه، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن علي بن كيسان قال: كتبت إلى الصادق (عليه السلام) أسأله عن رجل يطلق امرأته وطلبت منه المهر، وروى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر؟ فكتب (عليه السلام): لا مهر لها.
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام)، أنه كتب إليه: اختلف أصحابنا في مهر المرأة، فقال بعضهم: إذا دخل بها سقط عنه المهر ولا شيء عليه (1)، وقال بعضهم: هو لازم في الدنيا والآخرة، فكيف ذلك؟ وما الذي يجب فيه؟ فأجاب (عليه السلام): إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة، وإن كان عليه كتاب فيه اسم الصداق سقط إذا دخل بها، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق.
أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم.