محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا، درهما فما فوقه، أو هدية من سويق أو غيره.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن (1) النعمان الاحول، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله؟ فقال: ما أحب أن يدخل (2) حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا، قلت: أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (3).
وقد تقدم في حديث عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في النصراني يتزوج النصرانية على خمر وخنزير ثم أسلما، قال: ينظر قيمة الخنازير والخمر ويرسل به إليها ثم يدخل عليها.
وفي حديث الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال: إنما كان هذا للنبي (صلى الله عليه وآله)، وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر، ولو ثوب أو درهم، وقال: يجزي الدرهم.
أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن أحمد بن محمد ـ يعني ابن أبي نصر ـ قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بنسيئة؟ فقال: إن أبا جعفر (عليه السلام) تزوج امرأة بنسيئة ثم قال لابي عبدالله: يابني، ليس عندي من صداقها شيء أعطيها إياه أدخل عليها، فأعطني كساك هذا فأعطاها إياه، فأعطاها ثم دخل عليها.