باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم وعدم تحريمه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المهور » باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم وعدم تحريمه

27023. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: إني لاكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لئلا يشبه مهر البغي.
ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب (1).

المصادر

علل الشرائع: 501 | 1.

الهوامش

1- قرب الاسناد: 67.