محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها، أو تزوج رتقاء، فأدخلت عليه، فطلقها ساعة أدخلت عليه؟ قال: هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء، فإن كن كما دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها، ولا عدة عليهن منه، قال: فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فإن لها الميراث ونصف الصداق، وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبن محبوب، عن ابن بكير وعلي بن رئاب، نحوه، إلى قوله: ولا عدة عليها منه (1).