باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأه فادعت الوطء أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المهور » باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأه فادعت الوطء أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين

27198. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، (عن ابن محبوب) (1)، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر ويغلق الباب ثم يطلقها، فتسئل المرأة هل أتاك؟ فتقول: ما أتاني، ويسئل هو هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها؟ فقال: لا يصدقان، وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه يعني إذا كانا متهمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب، مثله (2).

المصادر

الكافي 6: 110 | 8.

الهوامش

1- ليس في المصدر.
2- التهذيب 7: 465 | 1865، والاستبصار 3: 227 | 823.

27199. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها بابا ويرخي عليها سترا ويزعم أنه لم يمسها، وتصدقه هي بذلك، عليها عدة؟ قال: لا، قلت: فإنّه شيء دون شيء؟ قال: إن أخرج الماء اعتدت، يعني إذا كانا مأمونين صدقا.

المصادر

الكافي 6: 110 | 9.

27200. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب فيرخي عليه وعليها الستر أو غلق (1) عليه وعليها الباب ثم يطلقها، فتقول: لم يمسني، ويقول هو: لم أمسها؟ قال: لا يصدقان، لانها تدفع عن نفسها العدة ويدفع عن نفسه المهر.

المصادر

علل الشرائع: 517 | 7.

الهوامش

1- في المصدر: يغلق.