باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كله بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المهور » باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كله بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف

27190. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فأغلق باباً وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها، أيوجب عليه الصداق؟ قال: لا يوجب الصداق إلا الوقاع.

المصادر

الكافي 6: 109 | 5.

27191. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مسّ كلّ شيء منها إلاّ أنّه لم يجامعها، ألها عدة؟ فقال: ابتلي أبو جعفر (عليه السلام) بذلك، فقال له أبوه علي بن الحسين (عليهما السلام): إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة.

المصادر

الكافي 6: 109 | 7.

27192. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول.

المصادر

التهذيب 7: 464 | 1863، والاستبصار 3: 227 | 821.

27193. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، أنّه كان يقول: من أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق.

المصادر

التهذيب 7: 464 | 1864، والاستبصار 3: 227 | 822.

27194. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن ظريف، عن ثعلبة، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها ثم طلقها على تلك الحال؟ قال: ليس عليه إلا نصف المهر.

المصادر

التهذيب 7: 467 | 1870، والاستبصار 3: 229 | 828.

27195. 

قائمة المحتويات وعن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن المهر، متى يجب؟ قال: إذا أرخت الستور وأجيف الباب، وقال: إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين (عليهما السلام) وإن نفسي تاقت إليها فذهبت اليها فنهاني أبي وقال: لاتفعل يا بني، لا تأتها في هذه الساعة، وإني أبيت إلا أن أفعل، فلما أن دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لاخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب، فقلت: مه، قد وجب الذي تريدين.

المصادر

التهذيب 7: 465 | 1876، والاستبصار 3: 228 | 825.

27196. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه أراد أن يتزوج (1) قال: فكره ذلك أبي فمضيت وتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني، فقمت لانصرف فبادرتني القائمة (2) الباب لتغلقه، فقلت: لا تغلقيه لك الذي تريدين، فلما رجعت إلى أبي فأخبرته بالامر كيف كان، فقال: إنه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر، وقال: إنك تزوجتها في ساعة حارة.

المصادر

التهذيب 7: 466 | 1868، والاستبصار 3: 228 | 826، وأورده في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب مقدمات النكاح، وصدره في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب عقد النكاح.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: امرأة.
2- في المصدر زيادة: معها.

27197. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي بصير قال: تزوج أبو جعفر (عليه السلام) امرأة فأغلق الباب، فقال: افتحوا ولكم ما سألتم، فلما فتحوا صالحهم.

المصادر

التهذيب 7: 467 | 1869، والاستبصار 3: 229 | 827.