باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطء في الفرج وإن لم ينزل لا بما دونه من الاستمتاع
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المهور » باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطء في الفرج وإن لم ينزل لا بما دونه من الاستمتاع

27181. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها، هل عليها عدة منه؟ فقال: إنما العدة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة.

المصادر

الكافي 6: 109 | 6.

27182. 

قائمة المحتويات وبهذا الاسناد عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ملامسة النساء هي (1) الايقاع بهن.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (2).

المصادر

الكافي 6: 109 | 4.

الهوامش

1- في نسخة: هو «هامش المخطوط».
2- التهذيب 7: 461 | 1849.

27183. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.

المصادر

الكافي 6: 109 | 1.

27184. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل.

المصادر

الكافي 6: 109 | 2.

27185. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم، ووجب المهر.

المصادر

الكافي 6: 109 | 3.

27186. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: لايوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.

المصادر

التهذيب 7: 464 | 1859، والاستبصار 3: 226 | 817.

27187. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن علا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام): متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها.

المصادر

التهذيب 7: 464 | 1860، والاستبصار 3: 226 | 818.

27188. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الزيات، عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن، عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.

المصادر

التهذيب 7: 464 | 1861، والاستبصار 3: 226 | 819.

27189. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل والمرأة، متى يجب عليهما الغسل؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم.

المصادر

التهذيب 7: 464 | 1862.