محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها، هل عليها عدة منه؟ فقال: إنما العدة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.
وعنه، عن أبيه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم، ووجب المهر.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: لايوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.
وعنه، عن الزيات، عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن، عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.
وعنه، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل والمرأة، متى يجب عليهما الغسل؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم.