باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة وشرط عليها أن ترد عليه ألفا ثم طلقها قبل الدخول، وحكم من جعل مهر الامة عتقها وطلقها قبل الدخول
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المهور » باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة وشرط عليها أن ترد عليه ألفا ثم طلقها قبل الدخول، وحكم من جعل مهر الامة عتقها وطلقها قبل الدخول

27178. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، ما ينبغي لها أن ترد عليه، وإنما لها نصف المهر، وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم، وهو يقول: لولا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف؟ قال: لا ينظر في قوله ولا ترد عليه شيئا.

المصادر

الكافي 6: 107 | 7.

27179. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجل تزوج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: ليس عليها شيء.

المصادر

الكافي 6: 108 | 10.

27180. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها.

المصادر

الكافي 6: 108 | 14.