محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن ابن عبد الجبار، وعن محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وعن حميد عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، وعن علي، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في قول الله عز وجل: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (1) قال: هو الأب، أو الأخ، أو الرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز (2)، فإذا عفا فقد جاز. وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله، إلا أنّه قال: فيبيع لها ويشتري (3). ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (4). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي وأبي بصير وسماعة كلهم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (5).
العياشي في (تفسيره) عن أبي بصير، مثله، وزاد: قلت: أرأيت إن قالت: لا أجيز ما تصنع؟ قال: ليس ذلك لها، أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز في هذا؟! وعن سماعة، عنه (عليه السلام)، مثله مع الزيادة (1).
وعن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم جميعا، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام)، في قوله: (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (1)، قال: هو الذي يعفو عن بعض الصداق (2)، أو يحطون عنه بعضه أو كله.
وعن إسحاق بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) عن قول الله: (إلا أن يعفون) (1) قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (2)؟ قال: أبوها إذا عفا جاز له، وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الاب يجوز له، وإذا كان الاخ لايهتم (3) بها ولايقوم عليها لم يجز عليها أمره.