محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت، (وتزوج) (1) إن شاءت من ساعتها، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو مايمتع به مثلها من النساء، الحديث. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، نحوه (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 6: 106 | 3، وأورده في الحديث 7 من الباب 48، وذيله في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الابواب.
وبالاسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة ـ إلى أن قال: ـ وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض.
المصادر
الكافي 6: 83 | 3، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب العدد.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها؟ فقال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث.
المصادر
التهذيب 8: 144 | 500، والاستبصار 3: 339 | 1208، وأورده في الحديث 3 من الباب 58 من هذه الابواب.