محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها الميراث كاملا، وعليها العدة كاملة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 118 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب العدد.
وعنه، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما، يعني غير الاب، وهما غير مدركين؟ فقال: النكاح جائز، وأيهما أدرك كان على الخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر ـ إلى أن قال: ـ فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه؟ قال: نعم، يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، الحديث.
المصادر
الكافي 5: 401 | 4، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ميراث الازواج.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها؟ قال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف، وعليها العدة كملا، ولها الميراث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 118 | 2، وأورده في الحديث 4 من الباب 51 من هذه الابواب.
وبالاسناد عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها؟ قال: لها الميراث وعليها العدة كاملة، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شيء لها. ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة، مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن رجل، عن علي بن الحسين (عليه السلام)، قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها: إن لها نصف الصداق، ولها الميراث، وعليها العدة.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها، ولها الميراث وعليها العدة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 118 | 4 وأورده عن التهذيبين في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب العدد.
وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها؟ أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها؟ قال: أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (1).
وعن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان (1)، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها، مالها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال: إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها، وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها، وفي رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته، قال: إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن فضالة، عن أبان، مثله، إلا أنه اقتصر على المسألة الاولى (2).
وبالاسناد عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة وفضل أبي العباس قالا: قلنا لابي عبدالله (عليه السلام): ماتقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض (1) الصداق؟ قال: لها نصف الصداق وترثه من كل شيء، وإن ماتت فهو كذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (2).
وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن الحسن، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)؟ في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها: إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه، قلت: والعدة؟ قال: كف عن هذا.
المصادر
الكافي 6: 119 | 9، وأورد نحوه عن التهذيبين في الحديث 5 من الباب 35 من أبواب العدد.
وعن حميد، عن ابن سماعة، وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل وأبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها الميراث، وعليها العدة.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في أختين أهديتا لاخوين ـ إلى أن قال: ـ قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدة؟ قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الزوجان، قيل: فإن مات الزوجان (1)؟ قال: ترثانهما ولهما نصف المهر.
المصادر
الفقيه 3: 267 | 1269، وأورده في الحديث 2 من الباب 49 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
وعنه، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره، وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة، قال: نكاحه جائز على ابنه، فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك، فإذا ادركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، الحديث.
وقد تقدم في حديث زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، في جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو رتقاء ـ إلى أن قال: ـ قلت: فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق؟ قال: لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة.
وفي حديث عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرضوا الصداق، ثم جاء خبره أنه توفي بعدما سيق الصداق؟ فقال: إن كان أملك بعدما توفي فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة.
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها؟ فقال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها، وعليها العدة، ولها الميراث، وعدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يكن (1) فرض لها مهرا فليس لها مهر، ولها الميراث، وعليها العدة. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، مثله (2).
وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله، إن كان سمى لها مهرا، وسهمها من الميراث، وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، إنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها، ولها الميراث، وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها، وعليها العدة، ولها الميراث. وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، مثله (1). وعنه، عن القاسم (2)، عن علي، عن أبي بصير، نحوه (3).
المصادر
التهذيب 8: 146 | 505، الاستبصار 3: 341 | 1215.
الهوامش
1- التهذيب 8: 146 | 506 والاستبصار 3: 341 | 1216.
2- رواية الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة قليلة، وعن القاسم بن محمد كثيرة جدا فالاطلاق يحمل على الثاني ـ منه قده ـ
وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها؟ قال: لها صداقها كاملا، وترثه، وتعتد أربعة أشهر وعشراً كعدّة المتوفّى عنها زوجها.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها؟ قال: لها المهر كاملا، ولها الميراث، قلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر؟ قال: لا يحفظون عني، إنما ذلك للمطلقة (1).
المصادر
التهذيب 8: 147 | 513، والاستبصار 3: 342 | 1223.
الهوامش
1- قوله: لا يحفظون عني: كأنه للتقية، وإلا فالاحاديث السابقة وأمثالها يبعد بل يستحيل عدم حفظ رواتها لها فتأمل «منه قده».
سعد بن عبدالله في (بصائر الدرجات): عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما أجد أحدا أحدثه! وإني لاحدث الرجل بالحديث فيتحدث به فأوتى فأقول: إني لم أقله.