محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم جميعا، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، مالها عليه؟ فقال: ليس لها صداق، وهي ترثه ويرثها.
المصادر
الكافي 7: 133 | 4، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب ميراث الازواج.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، في المرأة يتزوجها الرجل ثم يموت ولا (1) يفرض لها صداقا، أنه كان يقول: حسبها الميراث.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها، قال: هي بمنزلة المطلقة.
العياشي في (تفسيره): عن أسامة بن حفص، عن (1) موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا؟ قال: لها الميراث، وعليها العدة، ولا مهر لها، وقال: أما تقرأ ما قال الله في كتابه: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) (2).