باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها ولها الميراث (*)
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المهور » باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها ولها الميراث (*)

27227. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم جميعا، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، مالها عليه؟ فقال: ليس لها صداق، وهي ترثه ويرثها.

المصادر

الكافي 7: 133 | 4، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب ميراث الازواج.

27228. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، في المرأة يتزوجها الرجل ثم يموت ولا (1) يفرض لها صداقا، أنه كان يقول: حسبها الميراث.

المصادر

قرب الاسناد: 46.

الهوامش

1- في المصدر: ولم.

27229. 

قائمة المحتويات وبالاسناد عن علي (عليه السلام)، أنه كان يقضي في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا ثم يموت قبل أن يدخل بها، أن لها الميراث ولا صداق لها.

المصادر

قرب الاسناد: 50.

27230. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها، قال: هي بمنزلة المطلقة.

المصادر

التهذيب 7: 458 | 1834.

27231. 

قائمة المحتويات العياشي في (تفسيره): عن أسامة بن حفص، عن (1) موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا؟ قال: لها الميراث، وعليها العدة، ولا مهر لها، وقال: أما تقرأ ما قال الله في كتابه: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) (2).

المصادر

العياشي 1: 124 | 125.

الهوامش

1- في المصدر: (قيم) بدل (عن).
2- البقرة 2: 237.