باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المهور » باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منها

27094. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل زوج (ابنه ابنة أخيه) (1) وأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل؟ قال: يؤخذ المهر من وسط المال، قال: قلت: فالبيت والخادم؟ قال: وسط من البيوت، والخادم وسط من الخدم، قلت: ثلاثين أربعين دينارا والبيت نحو من ذلك، فقال: هذا سبعين ثمانين دينارا (2) مائة نحو من ذلك.

المصادر

الكافي 5: 381 | 8.

الهوامش

1- في المصدر: ابنته ابن أخيه.
2- في المصدر زيادة: [أ] و.

27095. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لابي الحسن الرضا (عليه السلام)، تزوج رجل امرأة على خادم؟ قال: فقال لي: وسط من الخدم، قال: قلت: على بيت؟ قال: وسط من البيوت.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 381 | 7.

الهوامش

1- التهذيب 7: 366 | 1485.

27096. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن موسى بن عمر (1)، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في رجل تزوج امرأة على دار؟ قال: لها دار وسط.

المصادر

التهذيب 7: 375 | 1520.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.