أبواب القسم والنشوز والشقاق
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب القسم والنشوز والشقاق

الرقم العنوان
1 باب أن للزوجة الحرة ليلة من أربع، وللثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللاربع أربع، فإن كان عنده أقل فالباقي للزوج يبيت حيث شاء ويفضل من شاء
2 باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال ان كانت بكراً وأقله ثلاث ليال، وبثلاث ان كانت ثيبا
3 باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة، واستحباب التسوية
4 باب وجوب العدل في القسم الواجب
5 باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها لا المواقعة، الا بعد كل أربعة أشهر مرة
6 باب جواز إسقاط المرأة حقّها من القسم بعوض وغيره ولو خوفا من الضرة أو الطلاق، وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم
7 باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة، وأنه يجوز لمن تزوج امته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم لها
8 باب أن الامة إذا اجتمعت مع الحرة فللحرة ليلتان، وللامة ليلة، وكذا الذمية مع المسلمة
9 باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ما لم يكن أربعا
10 باب أنه اذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها، ويستحب لهما الاشتراط عليهما ان شاءا جمعا وإن شاءا فرقا
11 باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا جاز لها أن تصالحه بترك حقها من قسم ومهر ونفقة أو بشيء من مالها وجاز له القبول
12 باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق الا مع الاذن من الزوجين في الطلاق والبذل
13 باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع إذنهما لا يصلح الا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه