باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة، واستحباب التسوية
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب القسم والنشوز والشقاق » باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة، واستحباب التسوية

27246. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تكون (1) له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس، واجهد (2) في العدل بينهما.

المصادر

التهذيب 7: 422 | 1687، والاستبصار 3: 241 | 861.

الهوامش

1- في المصدر: يكون.
2- في المصدر: واجتهد.

27247. 

قائمة المحتويات وعنه، عن معمر بن خلاد، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال: لا، ولا بأس به في الاماء.

المصادر

التهذيب 7: 422 | 1688، والاستبصار 3: 241 | 862.