باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال ان كانت بكراً وأقله ثلاث ليال، وبثلاث ان كانت ثيبا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب القسم والنشوز والشقاق » باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال ان كانت بكراً وأقله ثلاث ليال، وبثلاث ان كانت ثيبا

27237. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها؟ قال: نعم، إن كانت بكرا فسبعة أيام، وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام.

المصادر

الفقيه 3: 269 | 1281.

27238. 

قائمة المحتويات وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن الاعمش، عن عباية الاسدي عن عبدالله بن عباس ـ في حديث ـ أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) تزوج زينب بنت جحش فأولم وأطعم الناس ـ إلى أن قال: ـ ولبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب ثم تحول إلى بيت أم سلمة، وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله (صلى الله عليه وآله).

المصادر

علل الشرائع: 65 | 3.

27239. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يتزوج البكر، قال: يقيم عندها سبعة أيام.

المصادر

الكافي 5: 565 | 39.

27240. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج أخرى، كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال: ثلاثة أيام ثم يقسم.

المصادر

الكافي 5: 565 | 40.

27241. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن الحضرمي، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل تزوج امرأة وعنده امرأة؟ فقال: إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فثلاثا.

المصادر

التهذيب 7: 420 | 1682، الاستبصار 3: 241 | 864.

27242. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام.

المصادر

التهذيب 7: 420 | 1681، الاستبصار 3: 242 | 865، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 120 | 304، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب، وللحديث في النوادر صدر يأتي في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب.

27243. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا؟ قال: فليفضلها حين يدخل بها ثلاث (1) ليال.

المصادر

التهذيب 7: 419 | 1679، الاستبصار 3: 242 | 866، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 117 | 296. وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: بثلاث.

27244. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوج عليها، هل يحل له أن يفضل واحدة على الاخرى؟ فقال: يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إن كانت بكرا، ثم يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما الاخرى.
أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن عثمان بن عيسى، مثله، إلا أنه قال: ثم يسوي بينهما إلا أن تطيب نفس إحداهما للاخرى (1).

المصادر

التهذيب 7: 419 | 1680.

الهوامش

1- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 118 | 298.

27245. 

قائمة المحتويات وعن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ وذكر الذي قبله وزاد: وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعا.

المصادر

نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 117 | 296. وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب.