محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى، أله أن يفضل إحداهما على الاخرى؟ قال: نعم، يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا، الحديث.
المصادر
التهذيب 7: 420 | 1681، الاستبصار 3: 242 | 865، يأتي ذيله في الحديث 6 من الباب 2، وأورده عن النوادر في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب.
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن الرجل تكون له المرأتان وإحداهما أحب إليه من الاخرى، له أن يفضلها بشيء؟ قال: نعم، له أن يأتيها ثلاث ليال، والاخرى ليلة، لان له أن يتزوج أربع نسوة، فليلتاه يجعلهما حيث يشاء ـ إلى أن قال: ـ وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا. ورواه الصدوق في (العلل) (1) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد (2)، عن صفوان، مثله.
المصادر
التهذيب 7: 419 | 1679، الاستبصار 3: 242 | 866، تقدمت قطعة منه في الحديث 5 من الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وتأتي قطعة منه في الحديث 7 وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الابواب.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان وإحداهما أحب إليه من الاخرى؟ قال: له أن يأتيها ثلاث ليال، والاخرى ليلة، فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة، فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا.
وفي (العلل): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل تكون له المرأتان، أله أن يفضل إحداهما بثلاث ليال؟ قال: نعم.