محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل، يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال: لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة، قال محمد: وسألته عن الرجل، يتزوج المملوكة؟ فقال: لا بأس إذا اضطر إليه.
المصادر
التهذيب 7: 421 | 1686، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 116 | 290 و 291، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا، يعني استغنى، ولم يشته أن يطلق الامة نفس فيها، فقضى أن الحرة تنكح على الامة، ولا تنكح الامة على الحرة إذا كانت الحرة أولاهما عنده، وإذاكانت الامة عنده قبل نكاح الحرة على الامة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه: يعني نفقته، والامة الثلث من ماله ونفسه.
المصادر
التهذيب 7: 421 | 1684، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 116 | 293.
وعنه، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يتزوج الامة على الحرة؟ قال: لا يتزوج الامة على الحرة ويتزوج الحرة على الامة، وللحرة ليلتان وللامة ليلة. ورواه الصدوق مرسلا عن أبي جعفر (عليه السلام)، نحوه (1).
المصادر
التهذيب 7: 421 | 1685، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينكح الرجل الامة على الحرة، وإن شاء نكح الحرة على الامة، ثم يقسم للحرة مثلي مايقسم للامة.