محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن، عن هشام بن الحكم ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة) (1)؟ قال: يعني في النفقة، وعن قوله تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذوروها كالمعلقة) (2)؟ يعني في المودة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3). علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبي جعفر الاحول، مثله، وزاد: فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة (4).