باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة، وأنه يجوز لمن تزوج امته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم لها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب القسم والنشوز والشقاق » باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة، وأنه يجوز لمن تزوج امته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم لها

27254. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن، عن هشام بن الحكم ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة) (1)؟ قال: يعني في النفقة، وعن قوله تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذوروها كالمعلقة) (2)؟ يعني في المودة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبي جعفر الاحول، مثله، وزاد: فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة (4).

المصادر

الكافي 5: 362 | 1.

الهوامش

1- النساء 4: 3.
2- النساء 4: 129.
3- التهذيب 7: 420 | 1683.
4- تفسير القمي 1: 155، والعياشي 1: 279 | 285.

27255. 

قائمة المحتويات وقد تقدم حديث زيد بن علي بن الحسين عن آبائه (عليهم السلام) قال: عذاب القبر يكون من النميمة، والبول، وعزب الرجل عن أهله.

المصادر

تقدم في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب أحكام الخلوة.